المحقق النراقي

29

مستند الشيعة

الجبل ) ( 1 ) . خلافا للأكثر ، كما في المنتهى . والتذكرة وشرح القواعد ( 2 ) ، بل في المعتبر : أن عليه عمل الأصحاب ( 3 ) ، واختاره الشيخ في النهاية ( 4 ) ، فقالوا : إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية . للاستصحاب ، وتوقيفه العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته . والمستفيضة من الأخبار ، كموثقة عمار : ( إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب ) ( 5 ) . ومرسلة ابن أشيم : ( وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق - إلى أن قال - : فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا ) ( 6 ) . - وموثقة يونس ، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس : متى تفيض من عرفات ؟ فقال : ( إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ) وأشار بيده إلى المشرق ( 7 ) . وفي الأخرى : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : ( إذا ذهبت الحمرة ، يعني

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 141 / 656 ، التهذيب 2 : 264 / ، 1054 ، الإستبصار 1 : 266 / 962 ، أمالي الصدوق : 74 / 13 ، الوسائل 4 : 198 أبواب المواقيت ب 20 ح 1 . ( 2 ) المنتهى 1 : 203 ، التذكرة 1 : 76 ، جامع المقاصد 2 : 17 . ( 3 ) المعتبر 2 : 51 . ( 4 ) النهاية : 9 . ( 5 ) التهذيب 2 : 59 2 / 1033 الإستبصار 1 : 265 / 960 وفيه : حين تغيب ، الوسائل 4 : 175 أبواب المواقيت ب 16 ح 10 . ( 6 ) الكافي 3 : 278 الصلاة ب 6 ح 1 ، التهذيب 2 : 29 / 83 ، الإستبصار 1 : 265 / 59 9 ، الوسائل 4 : 173 أبواب المواقيت ب 16 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 5 : 186 ، الوسائل 13 : 557 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفه ب 22 ح 2 .